قوله: [97] باب
بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
[2214] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21909محمد بن محبوب ، ثنا
عبد الواحد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652062 "قضى النبي، صلى الله عليه وسلم، بالشفعة في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [ ص: 264 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، ثنا
عبد الواحد بهذا. وقال: في كل ما لم يقسم.
رواه
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. تابعه
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: "في كل مال".
أما حديث
عبد الرحمن بن إسحاق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده الكبير: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، حدثنا
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، به.
وأما حديث
هشام ، فأسنده المؤلف في ترك الحبل.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فأسنده المؤلف في البيوع قبل بباب واحد.