صفحة جزء
قوله: [108] باب بيع العبد [والحيوان] بالحيوان نسيئة.

[ ص: 270 ] واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.

وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا. إن شاء الله، وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس (ببعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة.

أما أثر ابن عمر ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد ، عن ست الوزراء بنت المنجا، أن الحسين بن المبارك البغدادي ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي ، أنا المكي بن محمد ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بهذا.

وهكذا رواه مالك في الموطإ.

ورواه البيهقي في السنن عن القاضي الحيري ، فوافقناه بعلو.

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.

وأما قول ابن عباس ، فأخبرناه محمد بن محمد بن علي ، بالسند المتقدم إلى الشافعي: أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل [ ص: 271 ] عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من (البعيرين).

وأما أثر رافع بن خديج ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا معمر ، عن بديل العقيلي ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن رافع بن خديج فذكره.

وأما قول ابن المسيب ، فقال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى في تاريخ مصر: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب حدثهم: سمعت الليث يحدث، عن جميل بن أبي ميمونة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول: "لا بأس أن يبتاع بعيرا بعشرة أبعرة إذا اختلفت أثمانهم".

وهكذا رواه ابن وهب في جامعه.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حماد بن خالد ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة".

وقال مالك في الموطإ: عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: "لا ربا في الحيوان".

وأما قول ابن سيرين ، فقال عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال: لا بأس (بعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه.

[ ص: 272 ] وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، أنا يونس ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة.

التالي السابق


الخدمات العلمية