قوله: [108] باب
بيع العبد [والحيوان] بالحيوان نسيئة. [ ص: 270 ] واشترى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها
بالربذة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى
رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا. إن شاء الله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: لا بأس (ببعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة.
أما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فأخبرنا به
أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد ، عن
ست الوزراء بنت المنجا، أن
الحسين بن المبارك البغدادي ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة المقدسي ، أنا
المكي بن محمد ، أنا
القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا.
وهكذا رواه
مالك في الموطإ.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن عن
القاضي الحيري ، فوافقناه بعلو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا
هشيم ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة
بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأخبرناه
محمد بن محمد بن علي ، بالسند المتقدم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل
[ ص: 271 ] عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من (البعيرين).
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18185بديل العقيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فذكره.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فقال
الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى في تاريخ
مصر: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أن
ابن وهب حدثهم: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يحدث، عن
جميل بن أبي ميمونة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول:
"لا بأس أن يبتاع بعيرا بعشرة أبعرة إذا اختلفت أثمانهم".
وهكذا رواه
ابن وهب في جامعه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18729حماد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: "لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة".
وقال
مالك في الموطإ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال:
"لا ربا في الحيوان".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال: لا بأس (بعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه.
[ ص: 272 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
هشيم ، أنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة.