قوله: [111] باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها، أو يباشرها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [رضي الله عنهما] :
إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء وقال
عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.
أما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية سئل
يونس ، عن
الرجل يشتري الأمة، فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة، فقال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره ذلك.
وعن
الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فأخبرنا
أحمد بن الحسن [السويداوي] ، أنا
محمد بن أحمد بن خالد ، أنا
محمد بن عبد الرحمن ، عن
محمد بن أحمد بن نصر ، أنا
الحسن بن أحمد [الحداد] ، أنا
أحمد بن عبد الله [أبو نعيم الحافظ] ، ثنا
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14109الحسين بن حفص ، ثنا
سفيان ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن ابن عمر، قال:
"تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة".
وبه إلى
سفيان ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في
أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة.
وعن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله.
[ ص: 273 ] وأخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنا
علي بن محمد التميمي لفظا، أنا
أحمد بن إسحاق [الأبرقوهي] ، أنا
الفتح بن عبد السلام ، أنا
محمد بن عمر [الأرموي] ، أنا
أبو الغنائم بن المأمون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر [الدارقطني] ، أنا
أحمد بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: لا تستبرأ العذراء.
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت، أو وهبت، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ) .
وأما قول
عطاء ...........