صفحة جزء
قوله: [111] باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها، أو يباشرها، وقال ابن عمر [رضي الله عنهما] : إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.

أما قول الحسن ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: عن ابن علية سئل يونس ، عن الرجل يشتري الأمة، فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة، فقال: كان ابن سيرين يكره ذلك.

وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.

وأما قول ابن عمر ، فأخبرنا أحمد بن الحسن [السويداوي] ، أنا محمد بن أحمد بن خالد ، أنا محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن أحمد بن نصر ، أنا الحسن بن أحمد [الحداد] ، أنا أحمد بن عبد الله [أبو نعيم الحافظ] ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: "تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة".

وبه إلى سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة.

وعن داود ، عن الشعبي ، عن ابن عمر مثله.

[ ص: 273 ] وأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا علي بن محمد التميمي لفظا، أنا أحمد بن إسحاق [الأبرقوهي] ، أنا الفتح بن عبد السلام ، أنا محمد بن عمر [الأرموي] ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا علي بن عمر [الدارقطني] ، أنا أحمد بن الحسن ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: لا تستبرأ العذراء.

(وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة التي توطأ إذا بيعت، أو وهبت، أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ) .

وأما قول عطاء ...........

التالي السابق


الخدمات العلمية