صفحة جزء
قوله: [112] باب بيع الميتة والأصنام.

[2236] حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن [أبي] رباح ، عن جابر بن عبد الله ، [رضي الله عنه] ، أنه سمع [رسول الله] ، صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.... الحديث".

وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد ، ثنا يزيد ، قال: كتب إلي عطاء ، قال: سمعت جابرا [رضي الله عنه] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 274 ] قرأت على أبي الحسن بن صالح الحافظ ، أخبركم محمد بن إسماعيل الأنصاري ، أن المسلم بن محمد بن علان ، أخبرهم: أنا حنبل بن عبد الله المكبر ، أنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ، أنا الحسن بن علي [المذهب] ، أنا أحمد بن مالك [القطيعي] ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، أخبرني يزيد بن أبي حبيب ، أن عطاء كتب إليه يذكر أنه سمع جابرا "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوم الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله! فما ترى في شحم الميتة، فإنها يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها".

رواه مسلم ، عن محمد بن المثنى ، وأبو داود ، عن محمد بن بشار ، كلاهما عن ابن عاصم به، فوقع لنا بدلا عاليا.

التالي السابق


الخدمات العلمية