صفحة جزء
قوله: [7] باب السلم إلى أجل معلوم.

[ ص: 276 ] وبه قال ابن عباس ، وأبو سعيد ، والأسود ، والحسن.

وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.

أما قول ابن عباس ، فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد ، ومحمد بن محمد بن علي العدلان ، قرأه عليهما (متفرقين ) ، كلاهما عن ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، أن الحسين بن المبارك ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي ، أنا المكي السلار ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الحيري] ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان. ح. وقرأته عاليا على أبي المعالي الأزهري ، عن زينب المقدسية، عن عجيبة البغدادية ، أن مسعود بن الحسن ، أخبرهم مكاتبة (قال ) : أنا أبو بكر السمسار ، (قال ) : أنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] ، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أجله الله [تعالى] في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .

ورواه الحاكم في المستدرك، من طريق ابن عيينة.

وقد وقع لنا من طريق همام بن يحيى ، عن قتادة عاليا أيضا.

قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن سليمان بن حمزة ، أن الضياء المقدسي الحافظ ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني ، عن فاطمة بنت عبد الله [ ص: 277 ] [الجوزدانية] ، سماعا، أن أبا بكر بن ريذة ، أخبرهم: أنا أبو القاسم الطبراني ، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام به نحوه.

وأخبرنا به بلفظ آخر -من قول ابن عباس- أبو الفرج بن الغزي ، فيما قرأنا عليه، أخبركم يونس بن أبي إسحاق ، عن علي بن الحسين ، أن شهدة بنت أحمد، أخبرتهم: أنا الحسين بن علي [البسري] ، أنا عبد الله بن يحيى [السكري] ، أنا إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدر، واضرب أجلا.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن ابن عيينة ، فوافقناه بعلو.

وأما قول أبي سعيد ، فقال البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري ، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت.

وأما قول الأسود ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شريك ، عن عثمان ، عن سالم ، عن ابن عباس ، قال: إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.

وعن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله.

وعن أبي إسحاق ، عن الأسود ، مثله.

[ ص: 278 ] حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.

وأما قول الحسن ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم".

وأما قول ابن عمر ، فقال مالك في الموطإ: عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل [الرجل] في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم) ما لم يكن (ذلك) في زرع لم يبد صلاحه (وثمرة) لم يبد صلاحها.

ورواه ابن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع نحوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية