قوله: [7] باب
السلم إلى أجل معلوم. [ ص: 276 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبو سعيد ،
والأسود ،
والحسن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأخبرنا به
أبو الحسن بن أبي المجد ،
ومحمد بن محمد بن علي العدلان ، قرأه عليهما (متفرقين ) ، كلاهما عن
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا، أن
الحسين بن المبارك ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة المقدسي ، أنا
المكي السلار ، أنا
القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الحيري] ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
سفيان. ح. وقرأته عاليا على
أبي المعالي الأزهري ، عن
زينب المقدسية، عن
عجيبة البغدادية ، أن
مسعود بن الحسن ، أخبرهم مكاتبة (قال ) : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14521أبو بكر السمسار ، (قال ) : أنا
إبراهيم بن عبد الله ، ثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22062أبي حسان الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] ، قال: أشهد أن
السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أجله الله [تعالى] في كتابه، وأذن فيه، ثم قال:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وقد وقع لنا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عاليا أيضا.
قرأته على
فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا، عن
سليمان بن حمزة ، أن
الضياء المقدسي الحافظ ، أخبرهم: أنا
أبو جعفر الصيدلاني ، عن
فاطمة بنت عبد الله [ ص: 277 ] [الجوزدانية] ، سماعا، أن
أبا بكر بن ريذة ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14687أبو القاسم الطبراني ، ثنا
محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ، ثنا
حفص بن عمر الحوضي ، ثنا
همام به نحوه.
وأخبرنا به بلفظ آخر -من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- أبو الفرج بن الغزي ، فيما قرأنا عليه، أخبركم
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن
علي بن الحسين ، أن
شهدة بنت أحمد، أخبرتهم: أنا
الحسين بن علي [البسري] ، أنا
عبد الله بن يحيى [السكري] ، أنا
إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدر، واضرب أجلا.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فوافقناه بعلو.
وأما قول
أبي سعيد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا
عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري ،
ببغداد، أنا
إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
أحمد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18038الأسود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22353نبيح العنزي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال:
السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت.
وأما قول
الأسود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا
شريك ، عن
عثمان ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.
وعن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله.
وعن
أبي إسحاق ، عن
الأسود ، مثله.
[ ص: 278 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
الأسود ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأما قول
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
هشيم ، أنا
يونس ، عن
الحسن "أنه كان لا يرى بأسا
بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال
مالك في الموطإ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل [الرجل] في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم) ما لم يكن (ذلك) في زرع لم يبد صلاحه (وثمرة) لم يبد صلاحها.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
ابن نمير ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع نحوه.