36 كتاب الشفعة
قوله: [2] باب
عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال
الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.
أما قول
الحكم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
سفيان ، عن
أشعث ، عن
الحكم ، قال:
إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
يونس ابن أبي إسحاق ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد، لا ينكر فلا شفعة له.