قوله: [14] باب
أجر السمسرة.
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وعطاء ،
وإبراهيم ،
والحسن بأجر السمسار بأسا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا بأس أن يقول:
بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 "المسلمون عند شروطهم".
أما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا
حفص ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وعن
الحكم ،
وحماد ، عن
إبراهيم ، قال:
"لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد".
وأما أثر
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
ليث أبو عبد العزيز ، قال: سألت
عطاء عن
السمسرة ، فقال: لا بأس بها.
وأما أثر
إبراهيم ، فتقدم مع
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين. [ ص: 281 ] وأما أثر
الحسن ...........
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
"أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك".
وأما (قول)
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين الثاني، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين "أنه لم يكن يرى بذلك بأسا".
وأما حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 "المسلمون عند شروطهم" فروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وعمرو بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وغيرهم. وكلها فيها مقال، لكن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أمثلها.
أخبرنا به
عمر بن محمد بن أحمد البالسي ، قراءة عليه بجامع
دمشق، أنا
أبو بكر بن المغازي ، أنا
علي بن أحمد [السعدي] ، عن
عبد الله بن عمر الصفار ، أن
الفضل بن محمد [الأبيوردي] أخبرهم: أنا
أبو منصور النوقاني ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني ، ثنا
أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14128أبو عمار الحسين بن حريث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم. ح. قال علي: وحدثنا
أبو بكر النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، ثنا
عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال جميعا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21464كثير بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22578الوليد بن رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين الناس". لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن [ ص: 282 ] بلال. وكثير بن زيد أسلمي ، لينه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال
أحمد: ما أرى به بأسا، فحديثه حسن في الجملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى.
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني (قال): ثنا
محمد بن إسماعيل الفارسي ، (قال): ثنا
عبد الله بن الحسين المصيصي ، (قال): ثنا
عفان ، (قال): ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
ثابت ، عن
أبي رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689274 "الصلح بين المسلمين جائز".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك: عن
عبد الرحمن بن حمدان ، عن
عبد الله بن الحسين وقال: صحيح، تفرد به
عبد الله بن الحسين ، وهو ثقة.
قلت: قد نسبه
ابن حبان إلى سرقة الحديث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، عن
عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، عن
عطاء ، قال: بلغنا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091 "المؤمنون عند شروطهم" وهذا مرسل، قوي الإسناد يعضده ما قبله.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=21160عمرو بن عوف ، فأخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=21064عمر بن محمد ، بالإسناد المتقدم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
محمد بن عبد الله بن غيلان الحزار ، ثنا
محمد بن يزيد الآدمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503455 "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم [ ص: 283 ] حلالا، أو أحل حراما".
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21469كثير بن عبد الله به.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك شاهدا، وكذا حديث
أنس.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج.
وروى
البزار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو.