صفحة جزء
قوله: [14] باب أجر السمسرة.

ولم ير ابن سيرين ، وعطاء ، وإبراهيم ، والحسن بأجر السمسار بأسا.

قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

أما أثر ابن سيرين؛ فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن محمد بن سيرين ، وعن الحكم ، وحماد ، عن إبراهيم ، قال: "لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد".

وأما أثر عطاء ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، ثنا ليث أبو عبد العزيز ، قال: سألت عطاء عن السمسرة ، فقال: لا بأس بها.

وأما أثر إبراهيم ، فتقدم مع ابن سيرين.

[ ص: 281 ] وأما أثر الحسن ...........

وأما أثر ابن عباس ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، "أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك".

وأما (قول) ابن سيرين الثاني، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن محمد هو ابن سيرين "أنه لم يكن يرى بذلك بأسا".

وأما حديث "المسلمون عند شروطهم" فروي من حديث أبي هريرة ، وعمرو بن عوف ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم. وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها.

أخبرنا به عمر بن محمد بن أحمد البالسي ، قراءة عليه بجامع دمشق، أنا أبو بكر بن المغازي ، أنا علي بن أحمد [السعدي] ، عن عبد الله بن عمر الصفار ، أن الفضل بن محمد [الأبيوردي] أخبرهم: أنا أبو منصور النوقاني ، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني ، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم. ح. قال علي: وحدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال جميعا، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين الناس". لفظ ابن أبي حازم.

رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والحاكم في المستدرك من طريق سليمان بن [ ص: 282 ] بلال.

وكثير بن زيد أسلمي ، لينه ابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائي ، وقال أحمد: ما أرى به بأسا، فحديثه حسن في الجملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى.

وبه إلى الدارقطني (قال): ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، (قال): ثنا عبد الله بن الحسين المصيصي ، (قال): ثنا عفان ، (قال): ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "الصلح بين المسلمين جائز".

رواه الحاكم في المستدرك: عن عبد الرحمن بن حمدان ، عن عبد الله بن الحسين وقال: صحيح، تفرد به عبد الله بن الحسين ، وهو ثقة.

قلت: قد نسبه ابن حبان إلى سرقة الحديث.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، عن عطاء ، قال: بلغنا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "المؤمنون عند شروطهم" وهذا مرسل، قوي الإسناد يعضده ما قبله.

وأما حديث عمرو بن عوف ، فأخبرنا به عمر بن محمد ، بالإسناد المتقدم إلى علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الحزار ، ثنا محمد بن يزيد الآدمي ، ثنا أبو معاوية ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم [ ص: 283 ] حلالا، أو أحل حراما".

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: عن أبي عامر العقدي ، عن كثير بن عبد الله به.

ورواه الحاكم في المستدرك شاهدا، وكذا حديث أنس.

وروى الطبراني حديث رافع بن خديج.

وروى البزار حديث عبد الله بن عمرو.

التالي السابق


الخدمات العلمية