صفحة جزء
قوله: [16] باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.

وقال ابن عباس: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.

وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله.

وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن عشرة دراهم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا.

و [قال] : كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.

[ ص: 284 ] أما حديث ابن عباس ، فأسنده المؤلف، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد (في الطب).

وأما قول الشعبي؛ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان بن معاوية ، عن عثمان ابن الحارث ، عن الشعبي ، قال: لا يشترط المعلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.

قال وحدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أيوب بن عائذ ، عن عامر ، وهو الشعبي ، قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له شيء فليقبله.

وأما قول الحكم ، فأخبرنا به عبد الرحيم بن عبد الوهاب الحموي ، مشافهة بمصر، عن يونس بن أبي إسحاق ، أن أبا الحسن البغدادي ، أنبأه أبو الكرم المبارك ابن الحسن السهروردي ، في كتابه، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الخطيب [الصريفيني] ، أنا أبو القاسم بن حبابة ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا شعبة ، قال: سألت معاوية هو ابن قرة ، عن أجر المعلم، فقال: أرى له أجرا. وسألت الحكم ، فقال: ما سمعت فقيها يكرهه.

رواه ابن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن شعبة ، فوقع لنا بدلا عاليا عاليا.

وأما أثر الحسن ، فقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصري ، قال: لما حذقت قلت: يا عماه! إن المعلم يريد شيئا، قال: ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال: أعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم.

وقد وقع لنا من وجه آخر، بلفظ آخر، قرأنا على أبي بكر بن إبراهيم الفرضي ، أن أبا بكر بن الرضى ، أخبره: عن عبد الرحمن بن مكي (قال ) : أنا السلفي ، (قال ) : أنا أبو الحسين بن الطيوري ، أنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، [ ص: 285 ] أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرقي ، أنا محمد بن مخلد الدوري ، ثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة ، ثنا داود بن عمرو ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، حدثني يونس يعني ابن عبيد ، قال: حذق ابن لعبد الله بن الحسن فقال عبد الله للحسن: إن فلانا حذق، والمعلم يطلب، قال: فماذا تريد؟ قال: اعطه درهما، قال: سبحان الله! قال: اعطه درهمين، قال: إنه لا يرضى.

وقال ابن أبي شيبة: حدثني حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.

وأما أثر ابن سيرين ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن يزيد الرشك ، قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه. وكان الحسن يكرهه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو.

وقال ابن سعد: حدثنا عارم، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد ، "أنه كان يكره أن يشارط القسام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم".

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن ابن عتيق ، عن محمد ، "أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم"، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجر.

قلت: وقد روي هذا عن ابن مسعود ، وعمر ، وعلي من قولهم. وأخرجه ابن جرير في تفسيره عنهم، وروي عن ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا.

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس ، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن [ ص: 286 ] أبي الموال ، عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن عمر "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: كل لحم أنبته السحت، فالنار أولى به، قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم".

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا سلمة بن قتيبة ، عن عبد الرحمن مثله، رجاله ثقات مع إرساله.

وأما قوله، وكانوا يعطون على الخرص...............

التالي السابق


الخدمات العلمية