قوله: [16] باب
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. nindex.php?page=hadith&LINKID=655296وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله.
وقال
الحكم: لم أسمع أحدا كره
أجر المعلم، وأعطى
الحسن عشرة دراهم. ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بأجر القسام بأسا.
و [قال] : كان يقال
السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص.
[ ص: 284 ] أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأسنده المؤلف، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد (في الطب).
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
عثمان ابن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: لا يشترط المعلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.
قال وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18164أيوب بن عائذ ، عن
عامر ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له شيء فليقبله.
وأما قول
الحكم ، فأخبرنا به
عبد الرحيم بن عبد الوهاب الحموي ، مشافهة
بمصر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، أن
أبا الحسن البغدادي ، أنبأه
أبو الكرم المبارك ابن الحسن السهروردي ، في كتابه، عن
أبي محمد عبد الله بن محمد الخطيب [الصريفيني] ، أنا
أبو القاسم بن حبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، ثنا
شعبة ، قال: سألت
معاوية هو ابن قرة ، عن
أجر المعلم، فقال: أرى له أجرا. وسألت
الحكم ، فقال: ما سمعت فقيها يكرهه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
شعبة ، فوقع لنا بدلا عاليا عاليا.
وأما أثر
الحسن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد في الطبقات: أخبرنا
عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ثنا
يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصري ، قال: لما حذقت قلت: يا عماه! إن المعلم يريد شيئا، قال: ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال: أعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم.
وقد وقع لنا من وجه آخر، بلفظ آخر، قرأنا على
أبي بكر بن إبراهيم الفرضي ، أن
أبا بكر بن الرضى ، أخبره: عن
عبد الرحمن بن مكي (قال ) : أنا
السلفي ، (قال ) : أنا
أبو الحسين بن الطيوري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859إبراهيم بن عمر البرمكي ،
[ ص: 285 ] أنا
إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرقي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد الدوري ، ثنا
أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو ، ثنا
يعقوب بن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس يعني ابن عبيد ، قال: حذق ابن
لعبد الله بن الحسن فقال
عبد الله للحسن: إن فلانا حذق، والمعلم يطلب، قال: فماذا تريد؟ قال: اعطه درهما، قال: سبحان الله! قال: اعطه درهمين، قال: إنه لا يرضى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثني
حفص ، عن
أشعث ، عن
الحسن ، قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22747يزيد الرشك ، قال: قلت
لابن المسيب: ما ترى في
كسب القسام؟ فكرهه. وكان
الحسن يكرهه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد: حدثنا عارم، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22693يحيى بن عتيق ، عن
محمد ، "أنه كان يكره أن يشارط القسام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
ابن عتيق ، عن
محمد ، "أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم"، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجر.
قلت: وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وعمر ،
وعلي من قولهم. وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير في تفسيره عنهم، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير أيضا: حدثنا
يونس ، أنا ابن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=19916عبد الرحمن بن [ ص: 286 ] أبي الموال ، عن
محمد بن حمزة بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=887594 "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: كل لحم أنبته السحت، فالنار أولى به، قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا
سلمة بن قتيبة ، عن
عبد الرحمن مثله، رجاله ثقات مع إرساله.
وأما قوله، وكانوا يعطون على الخرص...............