قوله: [22] باب
إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.
وقال
الحسن والحكم ،
وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=67439 "أعطى النبي، صلى الله عليه وسلم، خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعدما ما قبض النبي، صلى الله عليه وسلم".
أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا
عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حميد ، عن
(الحكم) في
الرجل يؤاجر داره عشر سنين، فيموت قبل ذلك. قال تنتقض الإجارة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية: تمضي إلى غايتها. وقال
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.
وأما قول
الحسن ...........
وأما قول
الحكم ، فتقدم كما ترى مع
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين.
وأما قول
إياس ، فتقدم كما ترى مع
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين. [ ص: 288 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فأسنده في الباب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه.
وقال
عقبة: وقال
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "حتى أجلاهم
عمر" وأسند حديث
عبيد الله المذكور في "المزارعة" من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عنه. لكن ليس فيه المقصود. وأخرج المقصود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع.