صفحة جزء
قوله: [22] باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحسن والحكم ، وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: "أعطى النبي، صلى الله عليه وسلم، خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، وعمر جددا الإجارة بعدما ما قبض النبي، صلى الله عليه وسلم".

أما قول ابن سيرين ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن (الحكم) في الرجل يؤاجر داره عشر سنين، فيموت قبل ذلك. قال تنتقض الإجارة. وقال إياس بن معاوية: تمضي إلى غايتها. وقال أيوب عن ابن سيرين: إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته.

وأما قول الحسن ...........

وأما قول الحكم ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.

وأما قول إياس ، فتقدم كما ترى مع ابن سيرين.

[ ص: 288 ] وأما حديث ابن عمر ، فأسنده في الباب من طريق جويرية بن أسماء ، عن نافع عنه.

وقال عقبة: وقال عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر "حتى أجلاهم عمر" وأسند حديث عبيد الله المذكور في "المزارعة" من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عنه. لكن ليس فيه المقصود. وأخرج المقصود من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع.

التالي السابق


الخدمات العلمية