قوله: [38] كتاب الحوالة
باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
وقال
الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز.
وقال
ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه.
وأما قول
الحسن وقتادة ، فقال
الأثرم في السنن: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21735محمد بن سواء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
الحسن وقتادة أنهما قالا في
رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبدة بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.
[ ص: 289 ] وعن
عبدة ، عن
سعيد ، عن
الحسن نحوه.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: يتخارج الشريكان.