قوله: [8] باب
المزارعة بالشطر ونحوه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
أبي جعفر ، ما
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وسعد بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والقاسم بن محمد ،
وعروة ،
وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ، قال: ما
بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث، والربع.
وأما
علي [رضي الله عنه] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18428الحارث بن حصيرة ، عن
صخر بن الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23909عمرو بن صليع ، عن
علي ، أنه
لم ير بأسا بالمزارعة على النصف.
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وسعد بن مالك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
أبو [ ص: 301 ] الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17581إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، قال: كان
سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17581إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة "أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
الزبير ،
وسعد بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وخبابا ،
وأسامة بن زيد ، فرأيت جاري
سعدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يعطيان أرضهما بالثلث".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ثنا
أبو حازم الحافظ ، ثنا
أبو الفضل بن خمرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
سعيد به.
(ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13563ابن منده من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17581إبراهيم بن مهاجر ، نحوه، لكن قال:
حميدا بدل
خبابا.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث ، عن
يحيى بن سعيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان أمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى
عدي أن يزارع بالثلث والربع.
قرأت على
أم الفضل البعلبكية، بدمشق، عن
أبي نصر بن مميل الشيرازي ، عن
أبي محمد بن أبي القاسم بن الأشرف ، أن
يحيى بن يوسف السفلاطوي ، أخبرهم: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12616الحسين بن علي البسري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14497عبد الله بن يحيى السكري ، أنا
إسماعيل بن محمد [ ص: 302 ] [الصفار] ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
محمد بن طلحة ابن مصرف اليامي ، عن
أبي عبيدة بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب [إلى عامله] : "انظر ما قبلكم من أرض الصاقية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم يزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تبيرن قبلك أرضا".
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: سمعت
هشاما يحدث (أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أرسله) إلى
القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث [أو] الربع، قال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، قال:
كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسا.
وأما
آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، فقد تقدم في عموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
أبي جعفر وهو، عن ابن عمر مشهور.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ووكيع ،
[ ص: 303 ] عن
عمرو بن عثمان ، عن
أبي جعفر ، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
هشيم ، أنا
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه، أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها، والقيام عليها، حتى يبلغ ما لم ينفق من عنده. وكان
الحسن يكرهه. وقد تقدمت له طريق أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين.