قوله فيه: وقال
عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل
عمر الناس على إن جاء
عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال
الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. وقال
الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعطاء ،
والحكم ،
والزهري ،
وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
أما أثر
عبد الرحمن بن الأسود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18258بكير بن عامر ، عن
عبد الرحمن بن الأسود ، قال: "كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه" (وقال).
وأما فعل
عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الكبير: حدثنا
أبو الحسن المقرئ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13769الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20563عبد الواحد بن غياث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن [ ص: 304 ] سلمة ، أن
(يحيى بن سعيد ) ، أخبرهم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17987إسماعيل بن أبي حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=76292أن "رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران، [إلى البحرانية] واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية ، فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإن كان منهم، (فلعمر الشطر) ، ولهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين، ولهم الثلث".
أخبرنا بذلك عاليا
عبد الله بن عمر [الحلاوي] ، أنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنا
أبو الفرج بن الصيقل ، أنا
عبد الله بن مسلم ، أنا
إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنا
أبو الحسين النقور ، أنا
محمد بن أحمد بن عمران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد ، ثنا
حماد به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
يحيى بن سعيد ، أن
عمر أجلى (أهل )
نجران، اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضيهم وكرومهم، فعامل
عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان،
ولعمر الثلث، وإن جاء
عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس،
ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم على الكرم على أن لهم الثلث،
ولعمر الثلثين.
وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر، واختلافهما في الكمية هو
[ ص: 305 ] المقتضي لكون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أبهم المقدار. والله أعلم.
وأما قول
الحسن في الكراء، فتقدم شيء من معناه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أخبرنا
يونس ، عن الحسن بنحوه.
وأما رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع؟ فقال: لا بأس به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير، يعمل في الأرض بالثلث والربع.
وأما قول
الحسن في القطن...........
وأما قول
إبراهيم ، فقال
الأثرم: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، ثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
الحكم بن عيينة ، قال: سألت
إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ، في غريب الحديث: حدثنا
عبيد الله ابن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد هو ابن هارون ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد هو ابن سيرين لا يعد بأسا أن يدفع الغزل إلى النساج وله الثلث.
(وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون سألت
محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع، أو بما تراضيا عليه، قال: لا أعلم به بأسا).
[ ص: 306 ] وأما قول عطاء............
وأما قول
الحكم ، فقد سبق من روايته كما ترى. (وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحكم ، عن
إبراهيم "إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا ) .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، (فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث).
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: فقال
الأثرم: حدثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21726أبي هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع.
(وهكذا أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة به).
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بهذا.