صفحة جزء
قوله في: [17] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

[ ص: 317 ] وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا بعد أن تؤبر... الحديث".

قوله: وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في العبد.

وهو موصول عطفا على قوله في الذي قبله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا الليث فذكر الحديث، وعن مالك ، يعني وحدثنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، فهو موصول على هذا.

وزعم بعض الشراح أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في قصة العبد، والله أعلم.

وقال فيه: عقب حديث [2383 ، 2384] الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار ، عن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم نهى، عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم".

قال ابن إسحاق: حدثني بشير ... مثله.

أما الحديث الأول، فأسنده في الباب المذكور.

وأخبرنا بحديث ابن إسحاق .......... .

التالي السابق


الخدمات العلمية