قوله في: [17] باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
[ ص: 317 ] وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659862 "من باع نخلا بعد أن تؤبر... الحديث".
قوله: وعن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر في العبد.
وهو موصول عطفا على قوله في الذي قبله: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فذكر الحديث، وعن
مالك ، يعني وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن
مالك ، فهو موصول على هذا.
وزعم بعض الشراح أنه معلق، وليس كذلك، وقد وصله
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود من حديث
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر في قصة العبد، والله أعلم.
وقال فيه: عقب حديث [2383 ، 2384]
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ،
وسهل بن أبي حثمة حدثاه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652209 "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم نهى، عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: حدثني
بشير ... مثله.
أما الحديث الأول، فأسنده في الباب المذكور.
وأخبرنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .......... .