قوله: [14] باب
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
قال
الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: قضى
عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
أما قول
الحسن ...........
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
حفص ، عن
الأشعث ، عن
الحسن في
المفلس قال: هو أسوة الغرماء.
وأما قضاء
عثمان ، فأخبرناه به
محمد بن محمد بن علي البزاعي ، بقراءتي عليه
بصالحية دمشق أخبرهم: أنا
يحيى بن محمود [الثقفي] ، أنا
أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، أنا جدي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21606محمد بن أبي حرملة ، "أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول: أفلس مولى
nindex.php?page=showalam&ids=10583لأم حبيبة، زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيه إلى
عثمان ، فقضى
عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له.
رواه
أبو عبيد في كتاب الأموال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر مثله.