قوله: [17] باب 
إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في القرض إلى أجل: لا بأس به. قال: وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. 
وقال 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار  ، هو إلى أجله في القرض.