قوله: [17] باب
إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به. قال: وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
وقال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، هو إلى أجله في القرض.