صفحة جزء
قوله: [17] باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع.

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به. قال: وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.

وقال عطاء ، وعمرو بن دينار ، هو إلى أجله في القرض.

التالي السابق


الخدمات العلمية