[44] كتاب الخصومات
قوله: [2] باب
من رد أمر السفيه، والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
ويذكر عن جابر [رضي الله عنه] ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد على المتصدق قبل النهي. ثم نهاه.
وقال
مالك: إذا كان لرجل مال، وله عبد، ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه.
أما حديث
جابر ، فأخبرني به
إبراهيم بن محمد الدمشقي ، بقراءتي عليه بالمسجد الحرام، (قلت له): أخبركم
أحمد بن أبي طالب ، أن
عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أخبره: أنا
أبو الوقت ، أنا
أبو الحسن بن المظفر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13085عبد الله بن أحمد [بن حمويه] ، أنا
إبراهيم بن خريم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710402بينما نحن عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل بمثل البيضة من [ ص: 323 ] الذهب، أصابها في بعض المعادن، فجاء بها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله. خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاء من ركنه الأيسر، فقال مثل ذلك: فجاء من بين يديه، فقال مثل ذلك، فقال: "هاتها مغضبا" فحذفه بها، فلو أصابه لعقره، أو أوجعه، ثم قال: "يأتي أحدكم بماله، لا يملك غيره، فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك، يتكفف الناس، إنما الصدقة، عن ظهر غنى، خذه لا حاجة لنا به" فأخذ الرجل ماله، فذهب.
وبه قال: حدثنا
محمد بن الفضل ، ثنا حماد بن زيد، عن
محمد بن إسحاق فذكر نحوه مختصرا.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
ابن إدريس.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه من حديث
ابن إدريس ،
nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق. فوقع لنا بعلو في الرواية الأولى، ورجال إسناده ثقات، وإنما علته عنعنة
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لكني وجدته في مسند
أبي يعلى ، (قال): حدثنا
القواريري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
محمد بن إسحاق ، حدثني
عاصم فذكره.
ومن النوادر أن
مغلطاي لما اعترض على
ابن الصلاح في قوله: إن الذي يجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يكون محكوما بصحته، وإن الذي يمرضه يكون فيه شيء، بقوله: قد جزم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما هو ضعيف عنده، ومرض ما هو صحيح عنده، ومثل للثاني بهذا الحديث، فقال: إن مراده بقوله: "رد على المتصدق صدقته" حديث
جابر في بيع المدبر، وهو صحيح، وقد أخرجه.
وهذا فهم عجيب، ما لقصة المدبر هنا معنى، كيف وفي هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: [ ص: 324 ] "قبل النهي ثم نهاه". وأي نهي وقع في قصة المدبر؟! (وهذا وإن كان محتملا بأن يكون مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فليس هو على شرطه، فلا يتعجب من عدم جزمه به. مع أن الذي اخترناه أولا أشبه بمراده، وأصرح والله أعلم).
نعم، في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
أبي الزبير ، عن
جابر ، في قصة المدبر زيادة تشعر بشيء من ذلك.
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير لم يحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وقد بينت فساد تمثيله للأول في مكان آخر من هذا الكتاب. ولله الحمد.
وأما قول
مالك ، فأخرجه
ابن وهب في موطأته، عنه هكذا.
قوله في الترجمة: لأن النبي، صلى الله عليه وسلم،
نهى عن إضاعة المال. وقال للذي يخدع في [البيع] : إذا [بعت] فقل: لا خلابة، ولم يأخذ النبي، صلى الله عليه وسلم، ماله.
أما الحديث الأول فأسنده من حديث
المغيرة قبل ببابين.
وأما حديث الذي يخدع في البيوع، فأسنده من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عقب هذا الباب.