صفحة جزء
[ ص: 339 ] قوله في: [4] باب إذا أعتق عبدا بين اثنين....

عقب حديث [2524] أيوب، و [2525] موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر.

ورواه الليث ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق ، (وصخر بن جويرية) ، وجويرية ، ويحيى بن سعيد ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.... مختصرا.

أما حديث الليث ، فأخبرنا به إبراهيم بن أحمد الحريري ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا محمد بن عبد العزيز [الفارسي الهروي] ، أنا ابن أبي سريج ، أنا أبو القاسم البغوي ، ثنا العلاء بن موسى ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: إنما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله.

رواه مسلم ، والنسائي جميعا عن قتيبة ، ومسلم أيضا عن محمد بن رمح ، كلاهما عن الليث به، فوقع لنا بدلا عاليا جدا.

أما حديث ابن أبي ذئب ، فأخبرنا به أبو الفرج بن الغزي ، أنا أبو الحسن بن قريش ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا مسعود الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم ، ثنا حبيب بن الحسن ، ثنا عمر بن حفص. ح. وبه قال أبو نعيم: وحدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، قالا: ثنا [ ص: 340 ] عاصم بن علي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق شريكا في مملوك، وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله".

رواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، فوقع لنا عاليا بدرجتين.

وأما حديث ابن إسحاق ، فأخبرنا به محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البزاز مشافهة، عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء ، أن الحسن بن محمد الحافظ البكري أخبره: أنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، أنا هبة الرحمن بن عبد الواحد ، أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن ، أنا أبو نعيم الإسفراييني ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو داود الحراني ، ثنا يعلى ، أنا ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه".

وأما حديث صخر بن جريرية ، فبهذا الإسناد إلى أبي عوانة ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا صخر بن جويرية به. وهو في بعض النسخ من صحيح البخاري دون بعض.

وأما حديث جويرية، وهو ابن أسماء؛ فأسنده المؤلف في الشركة.

وأما حديث يحيى بن سعيد ، وهو الأنصاري، فقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".

ورواه الإمام أحمد أيضا: عن يزيد ، عن يحيى بن سعيد به.

[ ص: 341 ] ورواه مسلم من حديث عبد الوهاب الثقفي ، وأبو داود من حديث يزيد بن هارون ، والنسائي من حديث ابن نمير ، كلهم عن يحيى بن سعيد به.

وأما حديث إسماعيل بن أمية ، فأخبرنا به أبو الفرج بن الغزي ، بالسند المتقدم آنفا إلى أبي نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، فذكر نحو حديث ابن أبي ذئب.

التالي السابق


الخدمات العلمية