صفحة جزء
قوله في: [5] باب إذا أعتق نصيبا في عبد... .

عقب حديث [2527] سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق نصيبا -أو شقيصا- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله... الحديث".

تابعه حجاج بن حجاج ، وموسى بن خلف وأبان ، عن قتادة ... واختصره شعبة.

أما حديث حجاج (بن حجاج الباهلي ، فإن روايته، عن قتادة مشهورة، وهو من رجال البخاري ، ولأحمد بن حفص -شيخ البخاري ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان عنه، عن قتادة- نسخة ذكرها ابن عدي ، وغيره وبذلك جزم البيهقي [ ص: 342 ] والمزي وغيرهما.

وقد رواه أيضا حجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، وقد وصله الطحاوي وغيره من طريقه، والله أعلم.

وأما حديث موسى بن خلف؛ فقال الخطيب في "المدرج" فيما أنبأنا أبو علي الفاضلي ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الحسن بن المقير ، عن الفضل بن سهل ، عن الخطيب ، أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا عبد الصمد بن علي ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، ثنا أبو ظفر ، ثنا موسى بن خلف ، عن قتادة ، عن النضر ابن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه".

وأما حديث أبان ، فقال أبو داود في السنن: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، ثنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقيصا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال أبو داود: رواه جرير ابن حازم ، وموسى بن خلف جميعا عن قتادة ، وذكروا فيه السعاية.

وأما حديث شعبة ، فقرأت على عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك البزاز ، أخبركم أحمد بن منصور الجوهري ، أنا علي بن أحمد [السعدي] ، عن أحمد بن محمد التيمي ، أن الحسن بن أحمد [الحداد] ، أخبره: أنا أحمد بن عبد الله [أبو نعيم] ، ثنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، [ ص: 343 ] عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أعتق الرجل (شقصا ) له في مملوك فهو حر".

رواه أبو داود في سننه من حديث شعبة بلفظ "فعليه خلاصه" ووقع لنا عاليا من حديث شعبة.

التالي السابق


الخدمات العلمية