صفحة جزء
قوله: [14] باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها.

قال إبراهيم: جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان.

واستأذن النبي، صلى الله عليه وسلم، نساءه أن يمرض في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". وقال الزهري: فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها، فرجعت فيه قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله (تعالى ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا

أما قول إبراهيم: فقال عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم [ ص: 357 ] قال: (إذا وهبت له أو وهب لها [فهو جائز لكل] واحد منهما عطيته).

وأما قول عمر بن عبد العزيز ، فقال عبد الرزاق أيضا: عن الثوري ، عن (عبد الرحمن بن زياد) ، عن عمر بن عبد العزيز (مثل قول إبراهيم).

وأما الحديثان المرفوعان، فأسندهما المؤلف في الباب المذكور. وأما قول الزهري ، (فقال ابن وهب في جامعه: عن يونس فذكر نحوه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية