قوله: [14] باب
هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها.
قال
إبراهيم: جائزة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان.
nindex.php?page=hadith&LINKID=703777واستأذن النبي، صلى الله عليه وسلم، نساءه أن يمرض في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11696عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683360 "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فيمن
قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها، فرجعت فيه قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز،
قال الله (تعالى ) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
أما قول
إبراهيم: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم [ ص: 357 ] قال: (إذا وهبت له أو وهب لها [فهو جائز لكل] واحد منهما عطيته).
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
(عبد الرحمن بن زياد) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز (مثل قول
إبراهيم).
وأما الحديثان المرفوعان، فأسندهما المؤلف في الباب المذكور. وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، (فقال
ابن وهب في جامعه: عن
يونس فذكر نحوه ) .