صفحة جزء
[ ص: 360 ] قوله: [18] باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.

وقال عبيدة: إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى، وقالالحسن: أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول.

التالي السابق


الخدمات العلمية