صفحة جزء
قوله: [21] باب إذا وهب دينا على رجل.

قال شعبة عن الحكم ، هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه.

أما قول الحكم ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو داود ، عن شعبة ، قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى ، فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال [شعبة] : فسألت حمادا فقال: بلى له أن يرجع فيه.

وأما قول الحسن ............

قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "من كان [له] عليه حق، فليعطه أو ليتحلله [منه] ".

[ ص: 361 ] هذا طرف من حديث أسنده المؤلف بمعناه في المظالم والغصب من حديث ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، بعين هذا اللفظ.

وقال مسدد في مسنده: حدثنا بشر هو ابن المفضل ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه، أو ليتحلله منه قبل أن يعطيه إياه في يوم لا ذهب فيه ولا ورق"، قالوا: يا رسول الله، ماذا يعطيه؟ "قال يؤخذ من حسناته، فإن فضل عليه فضل طرح عليه من سيئات الآخر".

التالي السابق


الخدمات العلمية