قوله: [21] باب 
إذا وهب دينا على رجل. 
قال 
شعبة  عن 
الحكم  ، هو جائز. 
ووهب الحسن بن علي  عليهما السلام لرجل دينه. 
أما قول 
الحكم  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود  ، عن 
شعبة  ، قال: قال لي الحكم: أتاني 
ابن أبي ليلى  ، فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال 
 [شعبة] :  فسألت 
حمادا  فقال: بلى له أن يرجع فيه. 
وأما قول 
الحسن   ............ 
قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=887991 "من كان [له] عليه حق، فليعطه أو ليتحلله [منه] ".  [ ص: 361 ] هذا طرف من حديث أسنده المؤلف بمعناه في المظالم والغصب من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، بعين هذا اللفظ. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  في مسنده: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر هو ابن المفضل  ، ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=887991 "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه، أو ليتحلله منه قبل أن يعطيه إياه في يوم لا ذهب فيه ولا ورق"، قالوا: يا رسول الله، ماذا يعطيه؟ "قال يؤخذ من حسناته، فإن فضل عليه فضل طرح عليه من سيئات الآخر".