قوله: [21] باب
إذا وهب دينا على رجل.
قال
شعبة عن
الحكم ، هو جائز.
ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه.
أما قول
الحكم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
شعبة ، قال: قال لي الحكم: أتاني
ابن أبي ليلى ، فسألني عن رجل كان له على رجل دين، فوهبه له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا. قال
[شعبة] : فسألت
حمادا فقال: بلى له أن يرجع فيه.
وأما قول
الحسن ............
قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887991 "من كان [له] عليه حق، فليعطه أو ليتحلله [منه] ". [ ص: 361 ] هذا طرف من حديث أسنده المؤلف بمعناه في المظالم والغصب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بعين هذا اللفظ.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في مسنده: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر هو ابن المفضل ، ثنا
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887991 "من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه، أو ليتحلله منه قبل أن يعطيه إياه في يوم لا ذهب فيه ولا ورق"، قالوا: يا رسول الله، ماذا يعطيه؟ "قال يؤخذ من حسناته، فإن فضل عليه فضل طرح عليه من سيئات الآخر".