[ ص: 377 ] قوله في: [8] باب شهادة القاذف والسارق.
وجلد عمر nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ، nindex.php?page=showalam&ids=19567وشبل بن معبد ، ونافعا بقذف المغيرة ، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، وأجازه
عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير،
وطاوس ،
ومجاهد ، والشعبي،
وعكرمة ،
والزهري ،
ومحارب بن دثار ،
وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: الأمر عندنا
بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، فإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
أما قصة
عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التفسير: حدثنا
ابن حميد ، ثنا
سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=19567وشبل بن معبد ،
ونافع بن الحارث بن كلدة الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب
شبل نفسه،
ونافع ، وأبى
أبو بكرة أن يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.
وأخبرنا
محمد بن محمد بن علي الأمين ، عن
ست الوزراء بنت المنجا، إجازة إن لم يكن سماعا، أن
الحسين بن أبي بكرة ، أخبره: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12018أبو زرعة المقدسي ، أنا
مكي بن منصور ، أنا
القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
[ ص: 378 ] الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ثنا
سفيان ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: زعم
أهل العراق أن
شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك، قال
سفيان: سمى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الذي أخبره، فحفظته، ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=21057عمر بن قيس: هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب من غير شك.
قلت: وقد رواه
أحمد بن شيبان الرملي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14418والحسن بن محمد الزعفراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
المسيب من غير شك.
ووقع لنا من طريق
الزعفراني عاليا جدا: أخبرنا به
أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، إجازة يلفظ بها، غير مرة، أن
القاسم بن مظفر بن عساكر ، أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13567محمود بن منده ، أن
الرشيد الأصبهاني أخبره: أنا
أبو عمرو بن أبي عبد الله بن منده ، أنا أبي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
الزعفراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة به.
وهكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير في تفسيره: عن
أحمد بن حماد ، عن
سفيان.
وأما قول
عبد الله بن عتبة ، فقال
أبو جعفر بن جرير الطبري في التفسير: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، ثنا
ابن إدريس ، أنا
مسعر ، عن
عمران بن عمير ، أن عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.
وأما عمر بن عبد العزيز، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمران بن موسى: "شهدت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل". [ ص: 379 ] ورواه
الخلال عن
المروزي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك نحوه.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، ثنا
عبد الرحمن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
يعقوب بن القعقاع ، عن
محمد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل حديث قبله، قال: تقبل شهادته، يعني القاذف إذا تاب.
وأما طاوس ومجاهد، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا
إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
عطاء ،
ومجاهد ،
وطاوس، أنهم قالوا في القاذف إذا تاب: قبلت شهادته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
يعقوب ، ثنا
أبو بشر، يعني إسماعيل بن علية سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كلنا نقوله، فقيل له: من؟ فقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد.
أخبرنا بذلك
أبو الفرج بن الغزي ، أنا
أبو الحسن بن قريش ، أنا
(عبد المحسن) بن عبد العزيز ، أنا
محمد بن حمد بن حامد [الأرتاحي] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14891علي بن الحسين الفراء ، أنا
عبد الباقي بن فارس ، أنا
الميمون بن حمزة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي ، أنا
المزني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن نجيح في القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح: نقوله
عطاء ،
وطاوس ،
ومجاهد. [ ص: 380 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، فأنبأنا
عبد الرحيم بن عبد الوهاب ، بالسند المتقدم آنفا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، ثنا
شعبة ، عن
الحكم في شهادة القاذف، قال: قال إبراهيم: "لا تجوز".
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: "إذا تاب قبلت".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير في تفسيره: عن
ابن أبي الشوارب، ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: إذا تاب، يعني القاذف، ولم يعلم منه إلا الخير، جازت شهادته.
وعن
يعقوب ، عن
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه كان يقول: يقبل الله توبته وتردون شهادته. وكان يقبل شهادته إذا تاب.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد: -بالإسناد المتقدم إليه- ثنا
شعبة ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال:
"إذا تاب القاذف قبلت شهادته".
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فرواه
مالك في الموطأ عنه في قصة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
ابن عبد الأعلى ، ثنا
محمد، هو ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إذا حد القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك، فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، (فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=15063الكرابيسي في كتاب القضاء: عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، فذكر مثله).
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
منصور ، عن
[ ص: 381 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فجاءه رجل، فشهد شهادة، فقال له رجل: تجيز شهادة رجل قد حد، فذكر الخبر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ،
وأبو السائب ، قالا: ثنا
ابن إدريس ، عن
مطرف ، عن
أبي عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح من عدة أوجه، أنه رد شهادة القاذف.
وأما معاوية بن قرة.......
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم ، أنا
حصين ، قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد، فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، واستغفر ربه، قبلت شهادته.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أيضا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
ابن إدريس ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22216ابن جرير: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ،
وأبو السائب ، قالا: ثنا
ابن إدريس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته.