صفحة جزء
[ ص: 377 ] قوله في: [8] باب شهادة القاذف والسارق.

وجلد عمر أبا بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافعا بقذف المغيرة ، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، وأجازه عبد الله بن عتبة ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير، وطاوس ، ومجاهد ، والشعبي، وعكرمة ، والزهري ، ومحارب بن دثار ، وشريح ، ومعاوية بن قرة.

وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، واستغفر ربه قبلت شهادته.

وقال الشعبي ، وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.

وقال الثوري: إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، فإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة.

أما قصة عمر ، فقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التفسير: حدثنا ابن حميد ، ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع بن الحارث بن كلدة الحد، وقال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب شبل نفسه، ونافع ، وأبى أبو بكرة أن يفعل، قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.

وأخبرنا محمد بن محمد بن علي الأمين ، عن ست الوزراء بنت المنجا، إجازة إن لم يكن سماعا، أن الحسين بن أبي بكرة ، أخبره: أنا أبو زرعة المقدسي ، أنا مكي بن منصور ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا [ ص: 378 ] الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا سفيان ، سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره، فحفظته، ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي عمر بن قيس: هو ابن المسيب ، قال الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، قال الشافعي: هو ابن المسيب من غير شك.

قلت: وقد رواه أحمد بن شيبان الرملي ، والحسن بن محمد الزعفراني ، عن ابن عيينة ، عن الزهري، عن المسيب من غير شك.

ووقع لنا من طريق الزعفراني عاليا جدا: أخبرنا به أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي ، إجازة يلفظ بها، غير مرة، أن القاسم بن مظفر بن عساكر ، أخبره عن محمود بن منده ، أن الرشيد الأصبهاني أخبره: أنا أبو عمرو بن أبي عبد الله بن منده ، أنا أبي ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا ابن عيينة به.

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره: عن أحمد بن حماد ، عن سفيان.

وأما قول عبد الله بن عتبة ، فقال أبو جعفر بن جرير الطبري في التفسير: حدثنا أبو كريب ، ثنا ابن إدريس ، أنا مسعر ، عن عمران بن عمير ، أن عبد الله بن عتبة كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.

وأما عمر بن عبد العزيز، فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ، ثنا ابن مهدي ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عمران بن موسى: "شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل".

[ ص: 379 ] ورواه الخلال عن المروزي ، عن أبي كريب ، عن ابن المبارك نحوه.

وأما سعيد بن جبير ، فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير مثل حديث قبله، قال: تقبل شهادته، يعني القاذف إذا تاب.

وأما طاوس ومجاهد، فقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا إسماعيل ، ثنا ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، ومجاهد ، وطاوس، أنهم قالوا في القاذف إذا تاب: قبلت شهادته.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب ، ثنا أبو بشر، يعني إسماعيل بن علية سمعت ابن أبي نجيح يقول: القاذف إذا تاب تجوز شهادته. وقال: كلنا نقوله، فقيل له: من؟ فقال: عطاء، وطاوس، ومجاهد.

أخبرنا بذلك أبو الفرج بن الغزي ، أنا أبو الحسن بن قريش ، أنا (عبد المحسن) بن عبد العزيز ، أنا محمد بن حمد بن حامد [الأرتاحي] ، عن علي بن الحسين الفراء ، أنا عبد الباقي بن فارس ، أنا الميمون بن حمزة ، أنا أبو جعفر الطحاوي ، أنا المزني ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، أخبرني ابن علية ، عن ابن نجيح في القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟ قال ابن أبي نجيح: نقوله عطاء ، وطاوس ، ومجاهد.

[ ص: 380 ] وأما الشعبي ، فأنبأنا عبد الرحيم بن عبد الوهاب ، بالسند المتقدم آنفا إلى علي بن الجعد ، ثنا شعبة ، عن الحكم في شهادة القاذف، قال: قال إبراهيم: "لا تجوز".

وكان الشعبي يقول: "إذا تاب قبلت".

ورواه ابن جرير في تفسيره: عن ابن أبي الشوارب، ، عن يزيد بن زريع ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال: إذا تاب، يعني القاذف، ولم يعلم منه إلا الخير، جازت شهادته.

وعن يعقوب ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أنه كان يقول: يقبل الله توبته وتردون شهادته. وكان يقبل شهادته إذا تاب.

وأما عكرمة ، فقال علي بن الجعد: -بالإسناد المتقدم إليه- ثنا شعبة ، عن يونس ، عن عكرمة ، قال: "إذا تاب القاذف قبلت شهادته".

وأما الزهري ، فرواه مالك في الموطأ عنه في قصة.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى ، ثنا محمد، هو ابن ثور ، عن معمر ، قال: قال الزهري: إذا حد القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل. قال: كذلك، فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة.

وأما محارب بن دثار ، (فرواه الكرابيسي في كتاب القضاء: عن يزيد بن هارون ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، قال: وقال محارب بن دثار ، فذكر مثله).

وأما شريح ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن [ ص: 381 ] محمد بن سيرين ، قال: كنت عند شريح ، فجاءه رجل، فشهد شهادة، فقال له رجل: تجيز شهادة رجل قد حد، فذكر الخبر.

وقال ابن جرير: ثنا أبو كريب ، وأبو السائب ، قالا: ثنا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن أبي عثمان ، عن شريح في القاذف يقبل الله توبته، ولا أقبل شهادته.

وقد روي عن شريح من عدة أوجه، أنه رد شهادة القاذف.

وأما معاوية بن قرة.......

وأما أبو الزناد ، فقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ، أنا حصين ، قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد، فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، واستغفر ربه، قبلت شهادته.

وأما قول الشعبي أيضا، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن داود ، عن الشعبي ، قال: إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب ، وأبو السائب ، قالا: ثنا ابن إدريس ، أنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال في القاذف: إذا تاب وأكذب نفسه قبلت شهادته.

التالي السابق


الخدمات العلمية