صفحة جزء
وأما قول قتادة ، فقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة "أن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة جلد رجلا في قذف، فقال: [ ص: 382 ] أكذب نفسك حتى تجوز شهادتك".

وأما قول الثوري ، فهكذا رويناه في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه.

قوله: وقد نفى النبي، صلى الله عليه وسلم، الزاني سنة، ونهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضت خمسون ليلة.

والحديثان مسندان عنده.

الحديث الأول: من حديث أبي هريرة في الحدود، وغيره.

والثاني: من حديث كعب بن مالك في المغازي، وغيره.

قوله فيه: [2638] حدثنا إسماعيل ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس.

وقال الليث: حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة "أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، [ثم أمر] ، فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

قال أبو داود في السنن: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو صالح ، عن الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: كان عروة يحدث أن عائشة [رضي الله عنها] قالت: استعارت امرأة، يعني حليا، على ألسنة [أناس] [ ص: 383 ] يعرفون، ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما قال.

هكذا رواه أبو داود. وهذا مخالف للفظ الذي علقه البخاري سندا، ومتنا.

وفي سياق البخاري لحديث ابن وهب ، والليث جميعا، عن يونس سياقة واحدة نظر، فقد روى هو حديث ابن وهب بعد هذا مفردا، فقال عنه، عن عروة ، عن عائشة، وسياق المتن كالذي هنا. فالظاهر أن حديث الليث الذي علقه غير الحديث الذي أخرجه أبو داود ، وإن كان الإسناد واحدا في قصة واحدة فيحرر هذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية