صفحة جزء
قوله في: [11] باب شهادة الأعمى.

وأجاز شهادته قاسم ، والحسن ، وابن سيرين ، والزهري ، وعطاء.

وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا.

وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.

وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر: ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له: طلع صلى ركعتين.

وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة، فعرفت صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.

وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.

أما قول القاسم ، فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، ثنا يحيى بن سعيد ، قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى، فقال: جائزة إذا كان عدلا.

وأما قول الحسن ، وابن سيرين ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ ، عن أشعث ، عن الحسن ، وابن سيرين ، قالا: شهادة الأعمى جائزة.

وأما قول الزهري ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أنه كان يجيز شهادة الأعمى.

[ ص: 387 ] وأما قول عطاء ، فتقدم في باب شهادة المختبئ.

وأما قول الشعبي ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، ثنا الحسن بن صالح ، وإسرائيل ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، أنه أجاز شهادة الأعمى.

وأما قول الحكم ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي ، ثنا شعبة ، قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى، فقال: رب شيء تجوز فيه.

وأما قول الزهري في ابن عباس ، (فرواه الحسين بن علي الكرابيسي ، في كتاب أدب القضاء له: عن معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري به).

وأما قصة ابن عباس..........

(وقال عبد الرزاق ، عن صاحب له، عن عوف ، عن أبي رجاء: كنا عند ابن عباس عند الفطر في رمضان، فكان يوضع طعامه، ثم يأمر مراقبا يراقب الشمس، فإذا قال: قد وجبت، قال: كلوا).

وأما حديث سليمان بن يسار ، فتقدم الكلام عليه في العتق، في الجزء الذي قبل هذا، من طريق ابن سعد في الطبقات.

وأما قصة سمرة بن جندب ....................

التالي السابق


الخدمات العلمية