[ ص: 392 ] قوله: [20] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652332 "شاهداك، أو يمينه".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة: حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، قال: كلمني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله عز وجل:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد، ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
أما الحديث المرفوع، فأسنده بعد قليل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، وفيه قصة.
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في السنن: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة نحوه، وطريق
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وقع في بعض الروايات، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة.