قوله: [29] لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لا تجوز
شهادة أهل الملل بعضهم على بعض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
سفيان ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: ح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا
هشيم ، ثنا
داود ، سمعت الشعبي يقول:
[ ص: 395 ] لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسلمين، فإن شهادتهم جائزة على جميع الملل.
وروي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي خلاف ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي على النصراني، قال: وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين خلافه.
قلت:
عيسى ضعيف،
وأبو حصين ثقة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: تجوز شهادتهم، يعني أهل الملل للمسلمين، بعضهم على بعض، وهذا مذهب مفضل، وهو يشهد لصحة التعليق.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: عن النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656814 "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا ".
أسنده بتمامه في تفسير البقرة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.