صفحة جزء
من [54] كتاب الشروط.

قوله: [4] باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.

[2718] حدثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا، هو ابن أبي زائدة، سمعت عامرا، هو الشعبي ، يقول، حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي، صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، قلت: لا، ثم قال: بعنيه [بأوقية] ، فبعته، فاستثنيته حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو لك.

وقال شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر ، عن جابر: "أفقرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ظهره إلى المدينة".

وقال إسحاق ، عن جرير ، عن مغيرة ، "فبعته، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة".

وقال عطاء ، وغيره: "ولك ظهره إلى المدينة".

[ ص: 404 ] وقال ابن المنكدر ، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.

وقال زيد بن أسلم ، عن جابر: "ولك ظهره حتى ترجع".

وقال أبو الزبير ، عن جابر: "وأفقرناك ظهره إلى المدينة".

وقال الأعمش ، عن سالم، يعني ابن أبي الجعد ، عن جابر: "تبلغ (به) إلى أهلك".

وقال عبيد الله، وابن إسحاق ، عن وهب ، عن جابر: "اشتراه النبي، صلى الله عليه وسلم، (بأوقية) ، وتابعه زيد بن أسلم ، عن جابر. وقال ابن جريج: عن عطاء، وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون (أوقية) على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة ، عن الشعبي ، وابن المنكدر، وأبو الزبير ، عن جابر.

وقال الأعمش ، عن سالم ، عن جابر: "(أوقية) ذهب".

وقال أبو إسحاق ، عن سالم ، عن جابر: "مائتي درهم".

وقال داود بن قيس ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".

وقال أبو نضرة ، عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارا".

قال أبو عبد الله: وقول الشعبي "(بأوقية) أكثر"، والاشتراط أكثر، وأصح عندي. أما حديث شعبة ، فقال البيهقي في السنن الكبير: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو أحمد بن محمد بن إسحاق الحاكم ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا يحيى بن محمد بن السكن ، ثنا يحيى بن كثير ، ثنا شعبة ، فذكره.

وأما حديث إسحاق ، عن جرير ، فأسنده المؤلف في الجهاد. وأما حديث عطاء ، فأسنده المؤلف في الوكالة من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، وغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية