قوله: [6] الشروط في المهر عند عقده النكاح.
وقال
عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت.
وقال
المسور: "سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر صهرا له، فأثنى عليه..." الحديث.
أما قول
عمر ، فقرأت على
خديجة بنت إبراهيم بن سلطان، أخبركم
القاسم بن [ ص: 409 ] مظفر (بن عساكر) ، إجازة إن لم يكن سماعا، أنا
أبو الحسن علي بن أطين ، مشافهة، عن
سعيد بن أحمد بن البناء ، أنا
عاصم بن الحسن [العاصمي] ، أنا
أبو الحسين بن بشران ، ثنا
إسماعيل بن محمد [الصفار] ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17377يزيد بن يزيد بن جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12479إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، قال: شهدت
عمر ، فذكر قصة فيها، فقال
عمر [رضي الله عنه] : إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فوافقناه بعلو، وسيأتي في النكاح من وجه آخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12479ابن أبي المهاجر.
وأما الحديث المرفوع، فأسنده في الخمس، وقد تقدم التنبيه عليه.