قوله: [11] باب الشروط في الطلاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
والحسن ،
وعطاء: إن بدأ بالطلاق، أو أخر، فهو أحق بشرطه. أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحلف بالطلاق، فيبدأ به، قالا: له ثنياه إذا وصله بكلامه.
[ ص: 410 ] وقال أيضا: حدثنا
هشيم، ثنا
يونس ، عن
الحسن ،
وإسماعيل بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قالا: إذا قدم الطلاق، أو أخر، فهو سواء إذا وصله بكلامه.
وأما قول
عطاء ، فسيأتي في الطلاق.