قوله في: [18] باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار....
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من اشترط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه.
وقال
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء، فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه.
أما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، (عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين): "أن رجلا تكارى من رجل إبلا، فقال: أخرج يوم الاثنين، فإن لم أخرج، فلك عندي مائتا درهم، فخرج يوم الأربعاء، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا عليه.
وأما رواية
أيوب ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: ثنا
سفيان ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، به.