صفحة جزء
قوله في: [18] باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار....

قال ابن عون ، عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من اشترط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه.

وقال أيوب ، عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء، فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه.

أما رواية ابن عون ، فقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ، عن ابن عون ، (عن ابن سيرين): "أن رجلا تكارى من رجل إبلا، فقال: أخرج يوم الاثنين، فإن لم أخرج، فلك عندي مائتا درهم، فخرج يوم الأربعاء، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا عليه.

وأما رواية أيوب ، فقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن ابن سيرين ، به.

التالي السابق


الخدمات العلمية