صفحة جزء
قوله: [3] باب الوصية بالثلث.

وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث.

قوله: [8] باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين .

ويذكر أن شريحا ، وعمر بن عبد العزيز ، وطاوسا ، وعطاء ، وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين، وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من الآخرة، وقال إبراهيم ، والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز.

[ ص: 417 ] أما قول شريح ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر، هو الجعفي ، عن الشعبي ، عن شريح ، قال: إذا أقر في مرض [الموت] لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقر لغير وارث جاز.

حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد العزيز بن عبيد الله ، عن الشعبي ، عن شريح "أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا يجيز لوارث إلا ببينة".

وأما قول عمر بن عبد العزيز .............

وأما قول طاوس ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية ، عن ليث ، عن طاوس ، قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.

وأما قول عطاء ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب ، ثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جاز.

وأما قول ابن أذينة، (واسمه) عبد الرحمن ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب ، ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن ابن أذينة "في الرجل يقر لوارث بدين"، قال: يجوز.

وأما قول الحسن ، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الرسام ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا أبو الحسن بن المظفر ، ثنا عبد الله بن أحمد [بن حمويه] ، ثنا عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا عبد الله بن [ ص: 418 ] عبد الرحمن الدارمي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن ابن سيرين ، عن شريح، قال: لا يجوز إقرار الوارث، قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا.

وأما قول إبراهيم ، والحكم ، فقال [أبو بكر] بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن إبراهيم في المريض ، قال: إذا أبرأ، [يعني] من الدين برئ.

وعن سفيان ، عن مطرف ، عن الحكم مثله.

(وأما قول الحكم، فتقدم كما تراه مع إبراهيم).

وأما قصة رافع بن خديج .............

وأما قصة الحسن في عتق المملوك.

وأما قول الشعبي ..............

قوله فيه: وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث". ولا يحل مال المسلمين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق إذا ائتمن خان". فيه عبد الله بن عمرو ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف في الأدب من حديث أبي هريرة.

وأما الحديث الثاني، فأسنده في الإيمان من حديث مسروق ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية