قوله: [3] باب الوصية بالثلث.
وقال
الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث.
قوله: [8] باب قول الله تعالى:
من بعد وصية يوصي بها أو دين .
ويذكر أن
شريحا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وطاوسا ،
وعطاء ،
وابن أذينة أجازوا
إقرار المريض بدين، وقال
الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من الآخرة، وقال
إبراهيم ،
والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، وقال
الحسن: إذا
قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك جاز. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: إذا
قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز.
[ ص: 417 ] أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18340جابر، هو الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال: إذا أقر في مرض [الموت] لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، وإذا أقر لغير وارث جاز.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20120عبد العزيز بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح "أنه كان يجيز
اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا يجيز لوارث إلا ببينة".
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .............
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.
وأما قول
عطاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد ، عن
عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جاز.
وأما قول
ابن أذينة، (واسمه) عبد الرحمن ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
ابن أذينة "في الرجل يقر لوارث بدين"، قال: يجوز.
وأما قول
الحسن ، فأخبرنا به
إبراهيم بن محمد الرسام ، أنا
أحمد بن أبي طالب ، أنا
عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا
أبو الوقت ، أنا
أبو الحسن بن المظفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13085عبد الله بن أحمد [بن حمويه] ، ثنا
عيسى بن عمر [السمرقندي] ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن [ ص: 418 ] عبد الرحمن الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، ثنا
همام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، قال: لا يجوز إقرار الوارث، قال: وقال
الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا.
وأما قول
إبراهيم ،
والحكم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508 [أبو بكر] بن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
سفيان ، عن
ابن أبي ليلى ، عن
الحكم ، عن
إبراهيم في المريض ، قال: إذا أبرأ، [يعني] من الدين برئ.
وعن
سفيان ، عن
مطرف ، عن
الحكم مثله.
(وأما قول الحكم، فتقدم كما تراه مع إبراهيم).
وأما قصة
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .............
وأما قصة
الحسن في عتق المملوك.
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ..............
قوله فيه: وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690824 "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث". ولا يحل مال المسلمين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650032 "آية المنافق إذا ائتمن خان". فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف في الأدب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
وأما الحديث الثاني، فأسنده في الإيمان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.