قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673348 "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "لا يوصي العبد إلا بإذن أهله"، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887904 "العبد راع في مال سيده".
أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف من (حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -بغير لفظه-) في الزكاة.
(وأما هذا اللفظ، فأخبرني به
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنا
أحمد بن محمد بن عمر ، أنا
أبو الفرج بن الصيقل ، أنا
أبو محمد بن صاعد ، أنا
أبو القاسم الكاتب ، أنا
أبو علي الواعظ ، أنا
أبو بكر بن حمدان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا
يحيى بن سعيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687703 "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وذكر
المزي في الأطراف أن
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه في كتاب الزكاة له عن
محمد بن حاتم ، عن
حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة باللفظ المذكور، وهو:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673348 "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، ولم أره في المجتبى رواية
ابن السني ، ولا في الكبرى رواية
ابن سيار ،
وابن الأحمر ، ووقع معناه في
[ ص: 421 ] حديث
جابر بلفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690952 "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، وقد تقدم في "باب من رد أمر السفيه، والضعيف العقل").
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو الوليد الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19574شبيب بن غرقدة ، عن
جندب ، قال:
سأل طهمان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أيوصي العبد، قال: لا، إلا بإذن أهله.
وهكذا رواه
أبو بكر في مصنفه.
وأما الحديث الثاني، فأسنده المؤلف أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في العتق، في حديث.