صفحة جزء
قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، وقال ابن عباس: "لا يوصي العبد إلا بإذن أهله"، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "العبد راع في مال سيده".

أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف من (حديث أبي هريرة -بغير لفظه-) في الزكاة.

(وأما هذا اللفظ، فأخبرني به عبد الله بن عمر ، أنا أحمد بن محمد بن عمر ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا أبو محمد بن صاعد ، أنا أبو القاسم الكاتب ، أنا أبو علي الواعظ ، أنا أبو بكر بن حمدان ، ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

وذكر المزي في الأطراف أن النسائي رواه في كتاب الزكاة له عن محمد بن حاتم ، عن حبان ، عن ابن المبارك ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة باللفظ المذكور، وهو: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، ولم أره في المجتبى رواية ابن السني ، ولا في الكبرى رواية ابن سيار ، وابن الأحمر ، ووقع معناه في [ ص: 421 ] حديث جابر بلفظ: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، وقد تقدم في "باب من رد أمر السفيه، والضعيف العقل").

وأما قول ابن عباس ، فقال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو الأحوص ، عن شبيب بن غرقدة ، عن جندب ، قال: سأل طهمان ابن عباس: أيوصي العبد، قال: لا، إلا بإذن أهله.

وهكذا رواه أبو بكر في مصنفه.

وأما الحديث الثاني، فأسنده المؤلف أيضا من حديث ابن عمر ، في العتق، في حديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية