قوله: [13] باب إذا وقف شيئا [قبل أن] يدفعه إلى غيره، فهو جائز؛ لأن
عمر [رضي الله عنه] أوقف، فقال:
لا جناح على من وليه أن يأكل، إن وليه عمر ، أو غيره. nindex.php?page=hadith&LINKID=652547وقال النبي، صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه، وبني عمه، وأعاد بعض حديث
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة في الباب الذي بعده معلقا أيضا. وقد تقدم الحديثان جميعا.