صفحة جزء
قوله: [13] باب إذا وقف شيئا [قبل أن] يدفعه إلى غيره، فهو جائز؛ لأن عمر [رضي الله عنه] أوقف، فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، إن وليه عمر ، أو غيره.

وقال النبي، صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه، وبني عمه، وأعاد بعض حديث أبي طلحة في الباب الذي بعده معلقا أيضا. وقد تقدم الحديثان جميعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية