قوله: [31] باب وقف الدواب، والكراع، والعروض، والصامت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين [والأقربين] ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها. انتهى.
قال
ابن وهب في جامعه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بهذا.