قوله: [119] باب الجعائل والحملان في سبيل الله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من [مالي] ، قلت: فلا قد وسع الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه، وقال عمر: (رضي الله عنه).
إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا، ثم لا يجاهدون، فمن فعله، فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله، فاصنع به ما شئت، وضعه عند أهلك.
أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، فأسنده في "المغازي"، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
وأما قول
عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، ثنا
إسحاق بن سليمان الشيباني ، عن أبيه، حدثني
عمرو بن أبي قرة ، قال: جاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله، ثم يخالفون، ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم، فنحن أحق بماله، حتى نأخذ منه ما أخذ، قال
أبو إسحاق: فقمت إلى
أسير بن عمرو ، فقلت: ألا ترى إلى ما حدثني به
عمرو بن أبي [ ص: 452 ] قرة ، وحدثته به؟ فقال: صدق، جاءنا به كتاب عمر.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ من هذا الوجه.
وأما قول طاوس، ومجاهد...
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
شريك ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله، فيفضل منه الشيء، قالا: هو له.