صفحة جزء
قوله: [120] باب الأجير.

وقال الحسن ، وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأعطى صاحبه مائتين، وأخذ مائتين.

أما قول الحسن ، وابن سيرين ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن أشعث ، عن الحسن ، وابن سيرين "لا (سهم) للأجير".

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الحسن ، وابن سيرين ، والحكم قالوا: العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة.

وأما أثر عطية بن قيس ...........

التالي السابق


الخدمات العلمية