قوله: [120] باب الأجير.
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأعطى صاحبه مائتين، وأخذ مائتين.
أما قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أشعث ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين "لا (سهم) للأجير".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
أشعث ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والحكم قالوا:
العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة.
وأما أثر
nindex.php?page=showalam&ids=16576عطية بن قيس ...........