[ ص: 467 ] قوله: [199] باب الطعام عند القدوم.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر لمن يغشاه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي في الأحكام: حدثنا
سليمان، ثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا كان مقيما لم يفطر، وإذا كان مسافرا لم يصم، فإذا قدم أفطر أياما لغاشيته، ثم يصوم.
أخبرنا بذلك
أبو علي محمد بن أحمد المهدوي ، إذنا مشافهة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن
علي بن محمود ، أن
السلفي أخبرهم، إجازة إن لم يكن سماعا، أنا
أبو عمران بن أبي تليد ، في كتابه، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر ، أنا
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، أنا
إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، به.