قوله: [16] باب ما من النبي، صلى الله عليه وسلم، على الأسارى من غير أن يخمس.
أورد فيه حديث [3139]
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم nindex.php?page=hadith&LINKID=652906 "لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له"، وليس فيه ذكر صدور المن منه، بل فيه جوازه، وقد وقع ذلك مصرحا في حديث رواه المصنف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة
ثمامة بن أثال ، ومن حديث
جابر في قصة
غورث بن الحارث ، وسيأتي الكلام عنه في المغازي إن شاء الله، وفي غير ذلك من الأحاديث.