صفحة جزء
قوله: [16] باب ما من النبي، صلى الله عليه وسلم، على الأسارى من غير أن يخمس.

أورد فيه حديث [3139] جبير بن مطعم "لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له"، وليس فيه ذكر صدور المن منه، بل فيه جوازه، وقد وقع ذلك مصرحا في حديث رواه المصنف من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال ، ومن حديث جابر في قصة غورث بن الحارث ، وسيأتي الكلام عنه في المغازي إن شاء الله، وفي غير ذلك من الأحاديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية