من [58] كتاب الجزية، والموادعة.
قوله فيه: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قلت
لمجاهد: ما شأن
أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. انتهى.
[ ص: 482 ] قال
عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال: قلت
لمجاهد: ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب (تؤخذ منهم الجزية) أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار، قال: ذلك من قبل اليسار.
(وذكره
أبو عبيد في كتاب الأموال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بلاغا).