من [58] كتاب الجزية، والموادعة. 
قوله فيه: وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، قلت 
لمجاهد:  ما شأن 
أهل الشام  عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. انتهى.  
[ ص: 482 ] قال 
عبد الرزاق  في مصنفه: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  ، قال: قلت 
لمجاهد:  ما شأن أهل الشام  من أهل الكتاب (تؤخذ منهم الجزية) أربعة دنانير، ومن أهل اليمن  دينار، قال: ذلك من قبل اليسار. 
(وذكره 
أبو عبيد  في كتاب الأموال، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  بلاغا).