nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21021عمر بن رؤبة. 1881 - حدثنا
محمد بن أبي زرعة الدمشقي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة، حدثني
محمد بن الوليد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21021عمر بن رؤبة، أنه حدثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19926عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675911 "أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما فيه من [ ص: 104 ] حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من السبع، ولا الحمار الأهلي ولا اللقط من المعاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فله أن يغصبهم مثل قراه".