صفحة جزء
1989 - وعن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب منه الغسل، وعن الماء [ ص: 159 ] يكون بعد الغسل، وعن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحيي من الحق - وعائشة إلى جنبه - أما أنا فإذا كان مني وطء قمت فتوضأت، ثم اغتسلت، فأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد رأيت ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".

التالي السابق


الخدمات العلمية