صفحة جزء
209 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي مكحول ، ثنا محمد بن [ ص: 132 ] غالب الأنطاكي ، ثنا عبد الله بن واقد ، ثنا [ابن] ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شككت في الصلاة فليكن الشك في الخامسة أو الرابعة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية