[ ص: 244 ] 2177 - حدثنا
ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12479إسماعيل بن عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461عبد الله بن محيريز، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد قال: "إن أقواما يريدون أن يستنزلوني عن ديني، ولا يكون ذلك حتى ألقى
محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين".